السيد مصطفى الخميني
61
كتاب الصوم
الكفارة ( 1 ) . وإن كان مطلقا ، فعليه إفراغ ما في عهدته من المنذور ، من غير كونه ملكا لله تعالى ، أو للمنذور له . نعم ، إذا تخلف في الفرضين ، فلا يبعد اتكاء الشرع في استحقاق العقوبة على حكم العقلاء بلزوم القيام بما نذر . فإذا كان المنذور صوما معينا قبل النذر - كصوم شهر رمضان - فعليه ذلك الصوم من غير لزوم العلم بالنذر حين الفعل ، لأنه لا شئ عليه إلا صوم شهر رمضان مثلا ، أو صوم الغدير ، وقد أتى بهما . وإن كان المنذور صوما على الاطلاق ، فإن كان ظاهر حاله أنه منصرف إلى غير ما عليه من الصيام الواجب ، فإن أتى بالواجبات ، ثم غفل عن النذر وأتى بالمقدار الذي نذر ، فهو يجزيه ، لأن ما عليه - حسب النذر - ليس إلا صيام أيام ، فقد أتى بها . وإن لم يكن انصراف فيتداخل ، أي يجزي صوم الواجب عن الصوم المنذور ، لأن المطلق في كلامه يجامع المقيد الذي في عهدته ، ولزوم اعتبار القيد في مقام اشتغال الذمة ، لا يستلزم لزوم تعدد الامتثال ، فتأمل جيدا . وربما يستظهر ذلك بعد المراجعة إلى كتاب النذر وأحكامه ، وأنه لا يكون باب لايجاب الوفاء بالنذر ، فما ورد في الكتاب ( 2 ) والأدعية من
--> 1 - تقدم في الصفحة 51 - 52 . 2 - الحج ( 22 ) : 29 ، الانسان ( 76 ) : 7 .